عبد الرزاق الصنعاني

98

المصنف

صلى الله عليه وسلم : تأولت يا بن بيضاء ( 1 ) 12365 - عبد الرزاق عن معمر عن هارون عن رئاب عن عبد الله ابن عبيد بن عمير قال : قال رجل : يا رسول الله ! إن امرأتي ذات ميسم ، وإنها والله ما تمنع يد لامس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : طلقها ، فقال : يا رسول الله ! لو أني أفارقها ثلاث ( 2 ) ، قال : فاستمتع بأهلك . 12366 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن رجل عن مولى لبني هاشم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي لا تمنع يد لامس ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن فارقها ، قال : إنها تعجبني ، قال : فتمتع بها . باب الرجل يقذف امرأته ويقر بإصابتها 12367 - عبد الرزاق قال : أخبرني ابن جريج عن عطاء قال : قلت : الرجل يقذف ، ويقر بأن قد يصيبها في الطهر الذي رأى عليها فيه ما رأى ، وقبل أن يرى عليها ما رأى ، قال : فيلاعنها ، والولد لها . 12368 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قذف امرأته لاعنها ، أقر أنه أصابها أو لم يقر .

--> ( 1 ) أي تأولت آيات اللعان ، وأجبت بما تقتضيه . ( 2 ) كذا في " ص " .